مشاهدة النسخة كاملة : ظاهرة الزواج العرفي بين بنات المغتربين في السودان
ZOPAALI
06-20-2008, 04:50 PM
ظاهرة الزواج العرفي بين بنات المغتربين في السودان
داير بس اسمع رايكم شنو
* l|¦|l* JoTa * l|¦|l*
06-21-2008, 03:36 PM
لا استطيع أن افتي بخصوص هذا الشأن ولكن في رأيي ان الزواج العرفي زواج ناقص بالمنظور الاسلامي لأنه يفتقد الاشهار الذي لا يتم زواج شرعي الا به..بغض النظر عن أنه حلال ام حرام..
واليكم ما وجدت في كتاب الفتاوى للشيخ محمد متولي الشعراوي..
الـــزواج العــــرفي يتم بموافقة الطرفين : طلب ،وقبول، وبشهادة الشهود ، ولكن لا يتعدى دائرة الشهود في الغالب ، وتكون السرية أهم سماته ، ولذلك فانه يفتقر الى أهم ركن من أركان الزواج الشرعي : وهو العلنيــــــــة..
تسلمي زوبالــى لطرح الموضوع المهم دة
فهو قد أنتشر بصورة كبيرة كما ذكرتي آنفــا في السودان وخاصة بين
[ بنات المغتربين ]
الحنـــــــــــونه
06-22-2008, 01:58 AM
معليش بس الزواج العرفى موش بين بنات المغتربين بس لا حتى البنات العايشين فى السودان
اسامه
08-08-2009, 04:15 PM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]اقتباس[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * l|¦|l* JoTa * l|¦|l*[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]لا استطيع أن افتي بخصوص هذا الشأن ولكن في رأيي ان الزواج العرفي زواج ناقص بالمنظور الاسلامي لأنه يفتقد الاشهار الذي لا يتم زواج شرعي الا به..بغض النظر عن أنه حلال ام حرام..
واليكم ما وجدت في كتاب الفتاوى للشيخ محمد متولي الشعراوي..
الـــزواج العــــرفي يتم بموافقة الطرفين : طلب ،وقبول، وبشهادة الشهود ، ولكن لا يتعدى دائرة الشهود في الغالب ، وتكون السرية أهم سماته ، ولذلك فانه يفتقر الى أهم ركن من أركان الزواج الشرعي : وهو العلنيــــــــة..
تسلمي زوبالــى لطرح الموضوع المهم دة
فهو قد أنتشر بصورة كبيرة كما ذكرتي آنفــا في السودان وخاصة بين
[ بنات المغتربين ]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]شروط الانعقاد(2) :
هي تلك الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في أركان العقد ( وهي العاقدان والصيغة )، بحيث لو تخلف أحد منها كان العقد باطلاً . وهي ما يلي :
- أن يكون العاقد عاقلاً ؛ فلا ينعقد بالمجنون والصبي غير المميز .
- وأن تكون المرأة غير محرمة على الرجل تحريماً قطعياً .
- وأن لا يختلّ وصف من أوصاف الصيغة ، وذلك بأن تكون الصيغة صريحة (بلفظ التزويج، والإنكاح، وما اشتق منهما)، أو كناية نوى بها التزويج مثل (الهبة، والتمليك، والصدقة، والجعل ) ، وسماع كل من العاقدين كلام صاحبه ، وأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، وأن يكون الزوج والزوجة معلومين.
شروط الصحة(3) :
وهي التي ينبغي توافرها ليصير العقد صالحاً؛ لترتب الآثار عليه، وإلا كان فاسداً ، وشروط الصحة تأتي بعد تحقق أركانه، وتوافر شروط انعقاده . وهذه الشروط هي :
1) الإشهاد وقت إجراء العقد ؛ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يشترط فيهم العقل، والحرية، والبلوغ، والإسلام ، وتصح شهادة الأصول والفروع، وكذلك الفاسق(4)، ولكن شهادة هؤلاء وإن كان يعقد بها النكاح إلا أنه لا يثبت بها عند الإنكار، فشهادتهم تنفع في حل الزوجة ديانة لا قضاء؛ فالنكاح له حالتان: حالة الانعقاد، وهذه تصح فيها شهادة الفاسق، والابن، والأب . وحالة إثبات عند الإنكار، وهذه لا تصح فيها شهاداتهم؛ بل يشترط في الشاهد على إثبات النكاح ما يشترط في غيره.
2) ألا يكون أحد الزوجين مكرهاً .
3) ألا يكون الزواج مؤقتاً .
شروط نفاذ :
هي التي تشترط لنفاذه، وعدم توقفه على إجازة أحد بعد انعقاده وصحته .
1) أن يكون كل من العاقدين عاقلاً بالغاً، فإن كانا غير بالغين، وكانا مميزين أوأحدهما، وتولى العقد بنفسه ؛ فإن العقد ينعقد بعبارته ، إلا أنه يكون موقوفاً على إجازة ولي النفس ، فإن أجازه صح ونفذ(5) .
2) أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له أن يتولى العقد ، وتجعل له الحق في مباشرته، وذلك بأن يكون أحد الزوجين ، أو وكيلاً عنه ، أو ولياً عليه ، فلو كان أحد العاقدين فضولياً محضاً ، أو كان وكيلاً ولكن خالف فيما وُكل فيه كأن عقد له على غير المرأة التي سماها ، أو كان ولياً ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه ، لم يجز(6).
شروط اللزوم :
وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره، وبعبارة أخرى هي ألا يكون لأحد الزوجين، ولا لغيرهما حق فسخ العقد بعد انعقاده، وصحته، ونفاذه، وهي :
1) أن يكون العاقد لفاقد الأهلية – المجنون، والصبي غير المميز – أو لناقص الأهلية كالمعتوه، والصبي المميز الأب أو الجد ، فهذا العقد يكون لازماً، ولا خيار عند البلوغ والإفاقة ، إلا إذا كان الأب والجد معروفين من قبل العقد بفساد الرأي، وسوء الاختيار .
2) إذا كان الزوج غير كفء، ورفض أحد أولياء المرأة هذا العقد فله الحق في فسخه، ومحل ثبوت هذا الحق للأولياء إذا لم يسكتوا حتى تلد، أو يظهر عليها الحمل؛ تغليباً لحق الحمل على حقهم .(7)
3) أن يكون كل من الزوجين خالياً من العيوب المبيحة للفسخ(8) .واما بعد ده كلو موافقه ولي الامر وولي الامر ممثل في الاب والاخ والعم والجد بواسطه الاب ده عند المالكيه وغير هذا يكون زناء ويحاسب محاسبه الزاني والزانيه
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.